تقرير بحث الشيخ محمد السند لسيد الماجد والشيخ حسن العصفور

46

سند العروة الوثقى ( كتاب الحج )

[ مسألة 4 : المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي ] ( مسألة 4 ) : المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي من الأبّ والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العمّ والخال ونحوهما والأجنبي . نعم ألحقوا بالمذكورين الامّ وإن لم تكن وليّا شرعيا للنصّ الخاصّ فيها قالوا لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتّب أحكام الاحرام إذا كان المتصدّي غيرهم ولكن لا يبعد كون المراد الأعمّ منه وممّن يتولّى أمر الصبي ويتكفّله وإن لم يكن وليّا شرعيّا ( 1 ) لقوله عليه السّلام : « قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر . . . الخ » فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضا .